دية كقود لزمه بعد محاربته لتقديمها) أي المحاربة (بسبقها) للقود (وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة) تعينت الدية لفوات المحل (ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخاف السبيل) أي الطريق (نفي وشرد) أي طرد (فلا يترك يأوى إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته) لقوله تعالى: * (أو ينفوا من الأرض) *. (وإن كانوا جماعة نفوا متفرقين) فينفي كل واحد منهم إلى جهة خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيا (ومن تاب منهم) أي من قطاع الطريق (قبل القدرة عليه لا بعدها سقط عنه حق الله) تعالى (من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في الشرح لقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) *. (حتى حد زنا وسرقة وشرب) خمر فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه لعموم الآية بخلاف حد القذف (وكذا خارجي) محارب (وباغ) محارب، (ومرتد) محارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى لعموم الآية وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شئ من ذلك لمفهوم الآية (وأخذ) من تاب قبل القدرة عليه من قطاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين (بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها) لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها فلم تسقط كغير المحارب ويدل عليه قوله تعالى فإن الله غفور رحيم فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة، (وإن أسلم ذمي بعد زنا أو سرقة لم يسقط) الحد (بإسلامه) بل يؤاخذ به كما قبل الاسلام لالتزامه حكمنا (وتقدم حكم المستأمن في بابي الزنا والسرقة) قال في المنتهى ويؤخذ غير حربي أسلم بحق الله وحق آدمي طلبه (وأما الحربي الكافر إذا أسلم فلا يؤخذ بشئ في كفره إجماعا) لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وقوله (ص): الاسلام يجب ما قبله. (ومن وجب عليه حد لله) تعالى (سوى ذلك)
(١٩٥)