الأول) خوفا من أن يفضي إلى هلاكه (وكذا لو قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل) لما مر. وأما قطاع الطريق فإن قطع اليد والرجل حد واحد بخلاف ما نحن فيه (فإن عاد) للسرقة (ثالثا بعد قطع يده ورجله حرم قطعه) رواه سعيد عن علي، ولان قطع الكل يفوت منفعة الجنس فلم يشرع كالقتل. وروي أن عمر رجع إلى قول علي (وحبس حتى يموت) كالمرة الخامسة. وفي البلغة يعزر ويحبس حتى يتوب (ولو سرق ويده اليمنى) ذاهبة (أو) سرق و (رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما) وتقطع رجله اليسرى في الصورة الأولى، لأن اليمين لما خرجت عن كونها محلا للقطع. انتقل القطع إلى ما يلي ذلك وهو الرجل اليسرى وتقطع يده اليمنى في الثانية لأنها الآلة ومحل النص (وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع، لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق واحد، ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما) وسرق (لم تقطع رجله اليسرى) لذهاب عضوين من شق (وإن كان الذاهب رجليه، أو يمناهما، ويداه صحيحتان قطعت يمنى يديه) لأنها الآلة ومحل النص، (وإن سرق وله يمنى فذهبت في قصاص أو) ذهبت (بأكلة، أو) ذهبت ب (تعد سقط القطع) لتعذر استيفاء الحد لتلف محله كما لو مات من عليه القود (وعلى العادي) بقطع اليد (الأدب فقط) لافتياته على الامام، ولا ضمان عليه لأن قطعها، مستحق أشبه قتل المرتد (سواء قطعها بعد ثبوت السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان) قطعه (لها بعد السرقة لأنه قطع عضوا غير معصوم) أشبه قتل الزاني (المحصن ولو شهد عليه بالسرقة) شاهدان (فحبسه الحاكم لتعديل الشهود فقطعه قاطع ثم عدلوا فكذلك) لا ضمان على قاطعه لما مر (وإن لم يعدلوا) أي الشهود (وجب القصاص على القاطع) لأنه قطع عضوا من معصوم مكافئ له لا حق له في قطعه ولا شبهة حق (وإن ذهبت يده اليسرى) وحدها (أو)
(١٨٨)