القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب أن تكون عقوبتهم مع أخذ المال أغلظ (ومن أخذ) منهم (المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى)، وحسمت ثم رجله اليسرى (وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا) لظاهر الآية والخبر: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز) وهو القافلة (لا شبهة له فيه) بخلاف نحو أب وسيد (ما يقطع السارق في مثله) لقوله (ص):
لا قطع إلا في ربع دينار. ولم يفصل لأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل (فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا) أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة (ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا)، كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب (فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع)، وكذا لو كان المأخوذ دون نصاب أو من مال له فيه شبهة كالسرقة، (وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو) كانت (مستحقة في قصاص أو) كانت (شلاء قطع الموجود منهما فقط) لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه (ويسقط القطع في المعدوم) والشلاء لأن ما تعلق به الغرض قد زال أو في حكمه فيسقط كالغسل في الوضوء (وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه) فقط لئلا تذهب منفعة الجنس، (وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه) لئلا يذهب عضوان من شق، وتقطع يسرى رجليه (ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شئ) كالسارق في المرة الثالثة على ما تقدم (ويتعين