أبو هريرة أن النبي (ص) قال: من شرب الخمر فاجلدوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا شاربها، لأن القليل خمر فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) لاجماع الصحابة.
لما روي: أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود ثمانين جلدة فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وروي أن عليا قال في المشورة: إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون رواه الجوزجاني والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه أن السنة عن النبي (ص) قد استفاضت بتحريم المختلف فيه هنا فلم يبق لاحد عذر في اعتقاد إباحته وقد عمم قدامة بن مظعون وأصحابه مع اعتقادهم إباحة ما شربوه بخلاف غيره من المجتهدات، (والرقيق) إذا شرب المسكر وكان مكلفا مختارا عالما به حده (أربعون) عبدا كان أو أمة كالزنا والقذف (ولا حد ولا إثم على مكره على شربها سواء أكره بالوعيد، أو بالضرب، أو الجئ إلى شربها بأن يفتح فوه) ويصب فيه المسكر لما تقدم، (وصبره) أي المكره (على الأذى أولى من شربها وكذا كل ما جاز فعله لمكره) فصبره على الأذى أولى من فعله (ولا) حد أيضا (على جاهل تحريمها) لأن الحدود تدرأ بالشبهات (فلو ادعى الجهل) بتحريم المسكر (مع نشأته بين المسلمين لم يقبل) منه ذلك. لأنه خلاف الظاهر (ولا تقبل) أي لا تسمع (دعوى الجهل بالحد) فإذا علم أن الخمر يحرم لكن جهل وجوب الحد بشربه حد ولم تنفعه دعوى الجهل بالعقوبة كما مر في الزنا (ويحد من احتقن به) أي المسكر (أو استعط) به (أو تمضمض به فوصل إلى حلقه، أو أكل عجينا لت به) لأن ذلك في معنى الشرب، (فإن خبز العجين فأكل من خبزه لم يحد) لأن النار أكلت أجزاء الخمر، (وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه حد) لأن عين الخمر موجودة (ولو خلطه) أي المسكر (بماء