قطع سارق - أن يكون مكلفا - مختارا) لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحديث: رفع القلم عن ثلاث. (و) يشترط أيضا (أن يكون المسروق مالا) لأن ما ليس بمال فلا حرمة له فلم يجب به قطع، والأحاديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال، فلا يلحق به. والآية وإن كانت مطلقة فالاخبار مقيدة والمطلق يحمل على المقيد (محترما) لأنه إذا لم يكن كذلك كمال الحربي يجوز سرقته بكل طريق. وجواز الاخذ منه ينفي وجوب القطع وأن يكون السارق (عالما به) أي بالمسروق (وبتحريمه) لأن عدم العلم بذلك شبهة، والحد يدرأ بالشبهة حسب الاستطاعة وأن تكون سرقة المال المحترم. (ومن مالكه أو نائبه) أي نائب المالك كوليه ووكيله بخلاف من سرق من سارق ما سرقه أو من غاصب ما غصبه، لأنه ليس بمحترم (ولو) كان المسروق (من غلة وقف وليس من مستحقيه) أي الوقف لأنه سرق مالا محترما لغيره ولا شبهة له فيه أشبه ما لو لم يكن غلة وقف (ويقطع الطرار) من الطر بفتح الطاء وهو القطع (سرا) أي الذي يبط خفية لأنه سارق من حرز (وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان، أو كمه، أو صفنه) بعد بطه (وسواء بسط مأخوذ منه المسروق، أو قطع الصفن) أو نحوه (فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يميز) لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات ولان مثله لا يفهم ولا يميز بين سيده وغيره (فإن كان) العبد (كبيرا لم يقطع سارقه) لأنه لا يسرق، وإنما يخدع (إلا أن يكون) العبد الكبير (نائما أو مجنونا أو أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة) فيقطع بسرقته لأنه في معنى الصغير و (لا) يقطع (بسرقة مكاتب) ذكرا كان أو أنثى لأن ملك سيده ليس تاما عليه لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه (و) لا بسرقة (أم ولد) لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها فأشبهت الحرة وأما المدبر فحكمه حكم القن لأنه لا يجوز بيعه ويضمن بقيمته (ويقطع بسرقة مال المكاتب) لأنه مال محترم (إلا أن يكون السارق) له (سيده) للشبهة.
(١٦٥)