قلت: أو عبد السيد لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.
(ولا يقطع بسرقة حر وإن كان) الحر (صغيرا) لأنه ليس بمال أشبه الكبير (ولا) يقطع (بما عليه) أي الحر الصغير (من حلي وثياب) تبلغ قيمتها نصابا لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير ولان يد الصغير ثابتة على ما عليه بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له، وكذا لو كان الكبير نائما على متاعه فسرقه ومتاعه لم يقطع لأن يده عليه.
(ولا) يقطع (بسرقة مصحف) لأن المقصود منه كلام الله تعالى وهو لا يجوز أخذ العوض عنه (ولا) يقطع أيضا (بما عليه) أي المصحف (من حلي) لأنه تابع لما لا قطع فيه (ولا) قطع (ب) - سرقة (كتب بدع، وتصاوير) لأنها واجبة الاتلاف (ولا بآلة لهو كطنبور، ومزمار، وشبابة، وإن بلغت قيمته) أي ما ذكر من آلة لهو (مفصلا نصابا) لأنه معصية إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر (ولا) يقطع أيضا (بما عليها) أي على آلة اللهو (من حلي) ولو بلغ نصابا لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب (ولا) قطع أيضا (بمحرم كخمر، وخنزير، وميتة سواء سرقه من مسلم، أو كافر) لأنها غير محترمة وليست مالا، (ولا بسرقة صليب، أو صنم من ذهب، أو فضة) لأنه مجمع على تحريمه ولان السارق بشبهة في أخذه ليكسره (ولا) قطع (ب) - سرقة (آنية فيها خمر أو ماء) لاتصالها بما لا قطع فيه (ولا بسرقة ماء) لأن أصله الإباحة وهو غير متمول عادة (و) لا قطع بسرقة (سرجين نجس) لأنه ليس بمال (ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا) لأنه غير مجمع على تحريمه وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب.
(وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل) لأن ما فيها من الصناعة المحرمة لا يخرجها عن كونها مالا (و) يقطع بسرقة (سائر كتب العلوم الشرعية) والمباحة لأنها مال حقيقة وشرعا ولهذا جاز بيعها (و) يقطع بسرقة (عين موقوفة على معين) لا شبهة له في مال لأنه يملكها كما تقدم (و) يقطع بسرقة (إناء) لا خمر فيه ولا ماء (معد لخل ولخمر ووضعه