(فيه) وقوله: (على وجه الاختفاء) متعلق بأخذ ومنه استراق السمع، ومسارقة النظر إذا كان يختفي بذلك. إذا علمت أن السرقة الاخذ على وجه الاختفاء (فلا قطع على منتهب) وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا، قال: ليس على المنتهب قطع. رواه أبو داود. (ولا) على (مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه والمختلس الذي يخطف الشئ ويمر به، (ولا على غاصب، ولا) على (خائن في وديعة، أو عارية، أو نحوهما) لقوله (ص): ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي.
وقال: لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير.
وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات ولان الاختلاس نوع من النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى (ولا جاحد وديعة، ولا غيرها من الأمانات) لعموم قوله (ص): لا قطع على خائن ولأنه ليس بسارق (إلا العارية فيقطع بجحدها) لما روت عائشة: أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي (ص) بقطع يدها رواه مسلم. قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. وقال في رواية الميموني: هو حكم من النبي (ص) يدفعه شئ. (و) يقطع (بسرقة ملح، وتراب) يقصد عادة كالطين الأرمني والمغرة (وأحجار، ولبن) بكسر الباء جمع لبنة (و) سرقة (كلا وسرجين طاهر، وثلج، وصيد، وفاكهة، وطبيخ وذهب، وفضة ومتاع، وخشب وقصب) سكر فارسي، (ونورة، وجص، وزرنيخ، وفخار، وتوابل) وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه، (وزجاج) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص (ويشترط في