كتقبيلها (ولو اضطر إلى جماع وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطئ) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الاكل لا تبقى معه الحياة بخلاف الوطئ، (وإذا عزره) أي من وجب عليه (الحاكم أشهره لمصلحة، كشاهد الزور) ليجتنب (ويأتي) في الشهادات (ويحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه من المثلة و (لا تسويد وجهه و) له (صلبه حيا، ولا يمنع) المصلوب (من أكل ووضوء) لأن البنية لا تبقى بدون الاكل والصلاة، ولا تسقط عنه. ولا تصح إلا بالوضوء كقدرته عليه، (ويصلي بالايماء) للعذر (ولا يعيد) ما صلاه بالايماء. وتقدم في الصلاة (قال القاضي ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر) الذنب (منه ولم يقلع. انتهى. ومن لعن ذميا) معينا (أدب) لأنه معصوم وعرضه محرم (أدبا خفيفا) لأن حرمته دون حرمة المسلم (إلا أن يكون صدر منه) أي الذمي (ما يقتضي ذلك) أي أن يلعن فلا شئ على المسلم.
قلت: ما ذكره هو كلام الفروع وغيره، ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز ولو كان ذميا وصدر منه ذنب (وقال الشيخ: يعزر) أي من وجب عليه التعزير (بما يردعه) لان القصد الردع (وقد يقال بقتله) أي من لزمه التعزير (للحاجة) وتقدم كلامه في الاختيارات (وقال: يقتل مبتدع داعية، وذكره وجها، وفاقا لمالك، ونقل) القتل (عن أحمد في الدعاة من الجهمية) لدفع شرهم به ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية (وقال) الشيخ (في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالهجرة دينا. وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي: إن أصر، ولم يتب - قتل وكذا من تكرر شربه للخمر: ما لم ينته بدونه) أي يقتل (ونص أحمد في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها، ومن عرف بأذى الناس و) أذى