و) قد يكون التعزير (بإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول) الموفق (أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة والتعزير يكون على فعل المحرمات، و) على (ترك الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه. (والمؤجر) المدلس (والناكح) المدلس، (وغيرهم من المعاملين) إذا دنس، (وكذا الشاهد، والمخبر)، والواجب عليه الاخبار بما علمه من نحو نجاسة شئ (والمفتي، والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق سببه الضمان وعلى هذا لو كتم شهادة كتمانا أبطل به حق مسلم، ضمنه مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه، له) أي المؤدي لما كان عليه (بينة بالأداء فتكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى) على البينة بذلك (و) سماع (الاعذار والتحليف في الشهادة) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه. هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد (ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شئ عليه) قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به (ولا يجد ثمن أمة إذا لم يقدر على نكاح ولو لامة) لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك (وإلا) بأن قدر على نكاح ولو أمة أو على ثمن أمة (حرم، وعزر) لأنه معصية ولقوله تعالى:
* (والذين هم لفروجهم حافظون) *. ولحديث رواه الحسن بن عرفة في حزبه قاله في المبدع (وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، فتستعمل شيئا مثل الذكر)، ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل (وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته) المباحة له لأنه