ولو بكلمات (ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد) لحديث النعمان بن بشير، ولأنه وطئ في فرج من غير عقد ولا ملك فوجب عليه الحد كوطئ أمة غير مزوجة، (إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة ولا يرجم، ولا يغرب) لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما: عن حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان ابن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله (ص) إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدها أحلتها له فجلده مائة. (وإن أولدها) أي أمة زوجته (لم يلحقه نسبه) لأنه وطئ في غير ملك ولا شبهة كزناه بغيرها (ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع) لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني وإنما سقط هنا أي في إباحة المرأة أمتها لزوجها لحديث النعمان المذكور (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه. (في غير هذا الموضع) أي إباحة الزوجة أمتها لزوجها وأيضا ما تقدم فيمن شرب مسكرا في نهار رمضان لورود الأثر فيكون مخصصا، (إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحتج به أحمد (وعنه ما كان) من التعازير (سببه الوطئ كوطئه جاريته المزوجة و) وطئ (جارية ولده أو) جارية (أحد أبويه، والمحرمة، برضاع، ووطئ ميتة ونحو ذلك عالما بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بمائة) لما سبق من حديث النعمان في وطئ جارية امرأته بإذنها فيتعدى إلى وطئ أمته المشتركة المزوجة لأنها في معناها (و) يعزر (العبد) في ذلك (بخمسين إلا سوطا) قاله في المبدع وغيره لأنه على النصف من الحر (واختاره جماعة) وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير
(١٥٧)