الصوم إذا أطاقه (وكتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها) قال في الواضح: ومثله زنا.
وهو ظاهر كلام القاضي فيما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم، (قال القاضي، ومن تبعه، إلا إذا شتم نفسه، أو سبها فإنه لا يعزر) وهو معصية كما يعلم من كلام القاضي. (وقال) القاضي (في الأحكام السلطانية: إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به (ويعزر الولد لحقه) أي الوالد كما يحد لقذفه ويقاد به (ولا يجوز تعزيره) أي الولد (إلا بمطالبة الوالد) بتعزيره لأن للوالد تعزيره بنفسه كما يعلم مما سبق في النفقات (ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه) الصورة لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الامام إذا رآه وظاهر المنتهى حتى في هذه قال ولا يحتاج إلى مطالبة (وإن تشاتم غيرهما) أي الوالد وولده (عزر)، ولو جدا وولد ولده أو أما وولدها أو أخوين (قال الشيخ ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه، ولا عقوبة انتهى. ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان يفطره، كما يدل عليه تعليلهم مع الحد، فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة) لما روى أحمد بإسناده: أن عليا أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين سوطا الحد وعشرين لفطره في رمضان وإنما جمع بينهما لجنايته من وجهين (ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله) تعالى (واتحد نوعها) كأن قبل أجنبية مرارا (أو اختلف) نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصدا (تداخلت) وكفاه تعزير واحد كما تقدم في حد الزنا (وإن كانت) التعزيرات (لآدمي وتعددت كأن سبه مرات ولو اختلف نوعها) أي السبات (أو تعدد المستحق) بالتعزير (كسب أهل بلد فكذلك) أي تداخلت لأن القصد التأديب وردعه وظاهره