وغيرها قال في الفروع: وهي أشهر عند جماعة ذكره في الانصاف (وكذا لو وجد مع امرأته رجلا) من غير زنا بها في رواية نقلها يعقوب وجزم بها في المذهب والمحرر وغيرهما، واحتج بأن عليا وجد رجلا مع امرأته في لحافها فضربه مائة ذكره في المبدع (ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات، إذ ليس أقله مقدارا فيرجع إلى اجتهاد الامام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص، ولا يجرد للضرب بل يكون عليه القميص والقميصان كالحد. وذكر ابن الصيرفي: أن من صلى في الأوقات المنهي عنها يضرب ثلاث ضربات ويكون) التعزير (بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية) وقال في الاختيارات: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل (وإن رأى الامام العفو عنه جاز) قال في المغني والشرح، وقال في المبدع ومعناه في الشرح: كوطئ جارية امرأته أو جارية مشتركة ما كان من التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الامر فيه وما لم يكن ورأي الامام المصلحة فيه وجب كالحد وإن رأى العفو جاز للاخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الامام فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والاقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا وجب انتهى. وقدم في الانصاف أن المذهب وجوب التعزير مطلقا وأن عليه جماهير الأصحاب وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق (ولا يجوز قطع شئ منه) أي ممن وجب عليه التعزير (ولا جرحه ولا أخذ شئ من ماله) لأن الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن أحد يقتدى به، ولان الواجب أدب والأدب لا يكون بالاتلاف. (قال الشيخ: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه: مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي
(١٥٨)