الكف. (و) ك (- القذف بغير الزنا ونحوه) كاللواط (وكنهب، وغصب، واختلاس وسب صحابي، وغير ذلك) من المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ترك الواجبات (ويأتي في باب المرتد سب الصحابي بأتم من هذا وتقدم في باب القذف جملة من ذلك). أي ما يوجب التعزير (فيعزر فيها المكلف وجوبا) لأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير وليتحقق المانع من فعلها وقوله لا حد فيها أخرج ما أوجب الحد من الزنا والقذف والسرقة ونحوها وقوله ولا كفارة خرج به الظهار والايلاء وشبه العمد وقال في المبدع: قد يقال يجب التعزير فيه أي في شبه العمد لأن الكفارة حق لله تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ وليست لأجل الفعل بل بدل النفس الفائتة فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يتلف شيئا استحق التعزير ولا كفارة ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير، وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والاحرام (وتقدم قول صاحب الروضة: إذا زنى ابن عشر، أو بنت تسع عزرا، وقال الشيخ: لا نزاع بين العلماء إن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل) أي مما لا يجوز للعاقل (لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل، أو قطع وفي الرعاية الصغرى وغيرها ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف انتهى وإن ظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا، أو بهيمة بهيمة، اقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر) عن المستقبل (لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه) قال في الفروع: فيتوجه أن يقال: يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه.
قال ابن حامد: القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائزة شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا (وتقدم تأديب الصبي على الطهارة والصلاة) إذا بلغ عشرا (وذلك ليتعود) وكذا