ذلك فيحرم) ولو لم يسكر لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي (ص) أنه قال: العصير ثلاثا ما لم يغل ولأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان فإذا خل حرم (ولو طبخ) العصير (قبل التحريم) أي قبل أن يغلى وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن، (حل إن ذهب) بطبخه (ثلثاه نصا) ذكره أبو بكر إجماع المسلمين، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء، ولان العصير إنما يغلى لما فيه من الرطوبة، فإذا غلي على النار حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي وذا لم يغل لم تحصل فيه الشدة. لأنه يصير كالرب ولهذا قال أحمد حين قال له أبو داود: إنهم يقولون: إنه يسكر. فقال: لو كان يسكر ما أحله عمر.
(وقال الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الاسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل، أو أكثر) لأن العلة مظنة الاسكار وحيث انتفت فالأصل الحل (والنبيذ مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام) بلياليهن (وهو) أي النبيذ (ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته) روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس: أنه كان ينقع للنبي (ص) الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق وقوله: إلى مساء الليلة الثالثة يكون قبل تمام الثلاث بقليل فيسقى ذلك الخدم إن شاء أو يشربه أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه. (فإن طبخ) النبيذ (قبل غليانه حتى صار غير مسكر كرب الخروب وغيره فلا بأس) إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن وظاهره وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه وهو واضع على قول الموفق ومن تابعه وعلى الأول يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ (وجعل) الامام (أحمد