فاستهلك) المسكر (فيه) أي الماء (ثم شربه) لم يحد. لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه (أو داوى به) أي المسكر (جرحه لم يحد) لأنه لم يتناوله شرابا ولا في معناه، (ولا يحد ذمي، ولا مستأمن بشربه) أي المسكر (ولو رضي بحكمنا. لأنه يعتقد حله) وذلك شبهة يدرأ بها الحد (ويثبت شربه) أي المسكر (بإقراره) أي الشارب (مرة كقذف) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف حد الزنا والسرقة (ولو لم توجد منه رائحة) الخمر مؤاخذة له بإقراره (أو) ب (- شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه) لأن كلا منهما يوجب الحد (ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر) أو أنه محرم عملا بالظاهر (ولا يحد بوجود رائحة) الخمر (منه) لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك. والحد يدرأ بالشبهة و (لكن يعزر حاضر شربها) لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال: لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وساقيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (ومتى رجع) المقر بالشرب (عن إقراره قبل رجوعه) لأنه حد لله تعالى فيقبل رجوعه عنه (كسائر الحدود غير القذف) لأنه حق آدمي كما سبق (ولو وجد سكران أو تقاياها) أي الخمر (حد) لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها (وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن حرم ولو لم يوجد منه غليان) لما روي أن النبي (ص): كان يشربه إلى مساء ثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. رواه مسلم وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال: العصير أشربه ما لم يأخذ شيطانه قيل: وفي كم يأخذ شيطانه؟ قال: في ثلاثة ولان الشدة تحصل في ثلاث ليال وهي خفيفة تحتاج إلى ضابط والثلاث تصلح لذلك (إلا أن يغلى) كغليان القدر ويقذف بزبده (قبل
(١٥١)