وفعله في أخبار تشبه التواتر وقد أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه لقول عمر كان فيما أنزل الله آية الرجم الخبر متفق عليه فإن قيل له: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها. قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل (ص) إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طريق إلى الوحي وأقلها، (ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه (ولا يجلد) المرجوم (قبله) أي قبل الرجم روى عن عمر وعثمان لأنه (ص) رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمر بجلدها وكان هذا آخر الامرين من رسول الله (ص) كما يرشد إليه رواية الأثرم عن أحمد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه الجلد كالردة (ولا ينفى) المرجوم قبل رجمه (وتكون الحجارة) في الرجم (متوسط كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة) لأنه تعذيب له (ومن وطئ امرأته ولو) كانت (كتابية في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها) من مقطوعها (في نكاح صحيح وهما) أي الزوجان (بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان) يرجم من زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد لا في حصول الاحصان بدليل قوله كغيره ويثبت لمستأمنين (فإن اختل شرط منها) أي من هذه الشروط التي ذكرت للاحصان (ولو في أحدهما) أي الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) لأنه وطئ لم يحصن أحد الموطوءين فلم يحصن الآخر كالتسري (فإن عتقا وعقلا وبلغا) أي الزوجان (بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين) بالوطئ بعد العتق والعقل والبلوغ كما لو لم يتقدمه وطئ آخر، (ولا يحصل الاحصان بالوطئ بملك اليمين) وهو التسري لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه (ولا) بوطئ (في نكاح فاسد) لما سبق (ولا في نكاح خال عن الوطئ) في القبل (سواء حصلت فيه خلوة، أو وطئ فيما دون
(١١٥)