رواه أحمد مسلم. والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء (ثبت) الزنا (ببينة أو إقرار، وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف) لحديث عمران بن حصين قال: فأمر بها النبي (ص) فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود. (والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و (لا) يسن ذلك إن كان زناه ثبت (بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك) ولا يتمم عليه الحد (ويسن حضور الزنا وبداءتهم) أي الشهود (بالرجم وإن كان) الزنا (ثبت بإقرار) الزاني (بدأ الامام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس) لما روى سعيد بإسناده عن علي: " الرجم رجمان فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس " ولان فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (ويجب حضور الامام أو نائبه في كل حد) لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص (ومن أذن له) الامام (في إقامة الحد فهو نائبه) يكفي حضوره لقوله (ص): وامض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها. (ويجب حضور طائفة في حد الزنا) لقوله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) *، (ولو واحدا) وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة قال في المبدع وهو منقطع (مع من يقيم الحد) لأن الذي يقيم لحد حاضر ضرورة فتعين صرف الامر إلى غيره (ومتى رجع المقر بحد الزنا أو) حد (سرقة أو) حد (شرب قبل
(١٠٨)