الفرج وفي الدبر الدبر أولا) لقوله (ص): الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد (ويثبت) الاحصان (لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم) كأخته لأنه لا يقر عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته، (فلو زنى أحد منهم) أي من أهل الذمة (وجب الجلد) لان اليهود جاؤوا إلى رسول الله (ص) بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله (ص) فرجما متفق عليه (ويلزم الامام إقامة حد بعضهم ببعض) لالتزامهم حكمنا (ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض) لعموم قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) *. (ولا يسقط) حد عن ذمي (بإسلامه) كسائر الحقوق عليه (لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا).
قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي (قال في المغني والشرح في باب القطع في السرقة لأنه) أي الزنا (يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى. وهذا إذا زنى بمسلمة أما إن زنى) المستأمن (بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي) لعدم التزامه (ولا حد الخمر) فلا يقام على كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله (ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لم يثبت إحصانه) ولا يرجم إذا زنى لان الولد يحلق بإمكان الوطئ واحتماله والاحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطئ (ولو كان لها) أي للمرأة (ولد من زوج فأنكرت) المرأة (أن يكون) زوجها (وطئها لم يثبت إحصانها)، لما