و) نكاح (خامسة في عدة رابعة بائن، ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: عليه الحد إذا اعتقد تحريمه. اختاره ابن حامد. ويفرق بينهما في هذا النكاح (و) كوطئ (في شراء فاسد بعد قبضه) أي المبيع (ولو اعتقد تحريمه فلا حد) لأن الوطئ فيه شبهة. أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الانصاف (وتقدم وطئ بائع في مدة خيار) إذا كان (يعتقد تحريمه) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط، (وإن جهل) الزاني (تحريم الزنا لحداثة عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة) عن دار الاسلام (أو) جهل (تحريم نكاح باطل إجماعا) كخامسة (فلا حد) للعذر. ويقبل منه ذلك. لأنه يجوز أن يكون صادقا (ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز) فإنه (ص) أمر برجمه. وروي: أنه قال في أثناء رجمه: ردوني إلى رسول الله (ص) فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي (ص) غير قاتلي الحديث. رواه أبو داود. (وإن أكرهت المرأة على الزنا أو) أكره (المفعول به لواطا قهرا، أو بالضرب، أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه) كالدف ء في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حد) لقوله (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي. وعن عبد الله بن وائل عن أبيه: أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله (ص) فدرأ عنها الحد ورواه سعيد عن عمر. ولان هذا شبهة والحد يدرأ بها (وإن أكره عليه) أي الزنا (الرجل فزني) مكرها (حد) لأن الوطئ لا يكون إلا
(١٢٤)