ظاهر كلامهم) لأنه لا يحصل به الزجر كما لو جلد نفسه (ولا يحبس) المغرب (في البلد الذي نفي إليه) لعدم وروده (فإن عاد) المغرب (من تغريبه قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا) لقوله (ص): وتغريب عام. (ويبني على ما مضى) قبل عوده، فلا يلزمه أن يستأنف لزيادته إذن عن العام، (وتغرب امرأة مع محرم وجوبا إن تيسر) لأنه سفر واجب أشبه سفر الحج، (فيخرج) المحرم (معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع) المحرم (إذا أمن عليها) لانقضاء السفر، (وإن شاء أقام) المحرم (معها) حتى ينقضي العام (وإن أبى) المحرم (الخروج معها) إلا بأجرة (بذلت له الأجرة من مالها) لأن ذلك من معونة سفرها. أشبه المركوب والنفقة (فإن تعذر) أخذ الأجرة منها (فمن بيت المال) لأن فيه مصلحة. أشبه نفقة نفسها إن أمكن (فإن أبى) المحرم (الخروج معها نفيت وحدها) قال في الترغيب وغيره مع الامن. (كما لو تعذر) المحرم، لأنه لا سبيل إلى تأخيره، (كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق) وتقدم (وقيل: تستأجر امرأة ثقة اختاره جماعة) لأنه لا بد من شخص يكون معها لأجل حفظها وحينئذ لم يكن بد من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ (وإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه) ليكون تغريبا (وإن زنى) المغرب (في البلد الذي غرب إليه غرب إلى غير البلد الذي غرب منه، وتدخل بقية مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا) كما سبق انتهى.
(١١٨)