ثلاث وتقدم (وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع غزرا. قاله في الروضة. وقال في المبدع: يعزر غير البالغ منهما. انتهى. وذلك كضربه على ترك الصلاة. وحد السكران إذا زنا) في سكره (أو أقر به) أي الزنا (في سكره) لأنه مكلف. الشرط (الثالث: انتفاء الشبهة) لقوله (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم. (فإن وطئ جارية ولده) فلا حد سواء (وطئها الابن أو لا) لأنه وطئ تمكنت الشبهة فيه وطئ الأمة المشتركة، يدل عليه (ص): أنت ومالك لأبيك (أو) وطئ (جارية له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حد. لأنه فرج له فيه. ملك أو شبهة ملك. أشبه المكاتبة والمرهونة (أو) وطئ (أمة كلها) لبيت المال (أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم) فلا حد. لأن له حقا في بيت المال (أو وطئ امرأته أو أمته في حيض، أو نفاس أو دبر)، فلا حد لأن الوطئ قد صادف ملكا (أو) وطئ (امرأة على فراشه أو) امرأة (في منزله) ظنها امرأته (أو زفت إليه ولو لم يقل له، هذه امرأتك، ظنها امرأته أو أمته) فلا حد للشبهة (أو) وطئ امرأة ظن أن له أو لولده (أو لبيت المال فيها شركا)، فلا حد للشبهة (أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها) فلا حد للشبهة. بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن، لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا، (أو وطئ أمته المجوسية) أو الوثنية (أو المرتدة، أو المعتدة، أو المزوجة، أو في مدة استبرائها) فلا حد لأنها ملكه (أو) وطئ (في نكاح مختلف في صحته أو) في (ملك مختلف في صحته كنكاح متعه و) نكاح (بلا ولي أو بلا شهود، ونكاح الشغار والمحلل، ونكاح الأخت في عدة أختها) ونحوها (البائن
(١٢٣)