يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد، (أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء و) شهد (اثنان أنه زنى بامرأة سوداء فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد) لأنه لم يكمل أربعة على زنا واحد. (وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا و) شهد (اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى) كملت شهادتهم (أو) شهد (اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو) أنه زنى بها (قائمة و) شهد (اثنان) أنه زنى بها (في) قميص (أحمر أو نائمة كملت شهادتهم) لأنه لا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون ابتداء الفعل في زاوية وتمامه في أخرى أو يكون عليها قميصان، فذكر كل اثنين واحدا منهما أو تكون قائمة في الانتهاء نائمة في الابتداء أو بالعكس، وكذا لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كتان وآخران في قميص خز. (وإن كان البيت كبيرا والزاويتان متباعدتان) وعين كل اثنين زاوية منهما (فهم قذفة) لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد (والقول في الزمان كالقول في المكان) إذا عين كل اثنين زمانا (متى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم فإن تقاربا قبلت) شهادتهم لأنه زمن واحد (وإن شهدا) أي اثنان (أنه زنى بها مطاوعة و) شهد (آخران) أنه زنى بها (مكرهة لم تكمل) شهادتهم لأن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة، (وحد شاهد المطاوعة لقذف المرأة) لأنهما قذفاها بالزنا و (إن شهد أربعة) بالزنا (فرجعوا) كلهم أو رجع بعضهم قبل الحد، ولو بعد حكم حد الأربعة للقذف (وحد الأربعة لقذف الرجل) لأنهم قذفوه بالزنا (وإن رجع أحدهم) أي الأربعة (بعد الحكم) للمشهود عليه بالزنا (حد) الراجع (وحده) لأن إقامة الحد كحكم الحاكم فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يلزم من رجع حكم رجوعه وهو مقر بالقذف فيلزمه حده إذا
(١٣٠)