ذكرنا (ويثبت) إحصانه (بقوله: وطئتها أو جامعتها أو باضعتها ويثبت إحصانها بقولها إنه جامعها أو باضعها أو وطئها وإن قالت) الزوجة: إنه (باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو) أي قال الزوج: إنه باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها (فينبغي أن لا يثبت به الاحصان) لأن هذا يستعمل في الجماع فيهما دون الفرج كثيرا فلا يثبت به الاحصان الذي يدرأ بالاحتمال. وقال في المبدع والأشهر أو دخلت بها أي أنه يثبت به الاحصان وقطع به في المنتهى. (وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا رجم) إلى أن يموت، لحديث جابر رواه أبو داود لأنه حده والجلد لم يصادف محلا (وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلي عليهما ودفنا) معا، كغيرهما من المسلمين، لحديث الغامدية وفيه: فرجمت وصلى عليها. رواه الترمذي وقال حسن صحيح (وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة) لقوله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *. (وغرب عاما) لقوله (ص): البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولان الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير المحصن وانتشر، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالاجماع (إلى مسافة القصر) لأن ما دون ذلك في حكم الحضر (في بلد معين) لأن التغريب يتحقق بذلك (وإن رأى الامام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل) لتناول الخبر له، (والبدوي يغرب عن حلته) بكسر الحاء (وقومه) إلى مسافة القصر فأكثر (ولا يمكن) البدوي (من الإقامة بينهم) أي بين قومه حتى يمضي العام ليحصل التغريب. (ولو عين السلطان جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان) لأن إقامته للسلطان لا للزاني (ولو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في
(١١٧)