في دبرها (أو) وطئ (مملوكته في دبرها فهو محرم) لما سبق في عشرة النساء (ولا حد فيه) لأنها محل للوطئ في الجملة بل يعزر لارتكابه معصية (وحد زان بذات محرم) من نسب أو رضاع (ك) - حد (لائط) على ما سبق تفصيله. وخبر البراء: يقتل ويؤخذ ماله إلا رجلا يراه مباحا قال أبو بكر: محمول عند أحمد على المستحل، وأن غير المستحل كزان. (ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر) لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على اللواط، لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه (ويبالغ في تعزيره) لعدم الشبهة له فيه كوطئ الميتة (وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكة له أو لغيره) وسواء كانت (مأكولة أو غير مأكولة) لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الطحاوي: هو ضعيف، وقد صح عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه (فإن كانت) البهيمة المأتية (ملكه) أي الآتي لها (ف) - هي (هدر) لأن الانسان لا يضمن ما نفسه، (وإن كانت) البهيمة (لغيره ضمنها) لربها لأنها أتلفت بسببه أشبه مال لو قتلها (ويحرم أكلها) وإن كانت من جنس ما يؤكل. روي عن ابن عباس. لأنها وجب قتلها لحق الله تعالى. فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى، (ويثبت ذلك) أي إتيانه للبهيمة (بشهادة رجلين على فعله بها) سواء كانت له أو لغيره كسائر ما يوجب التعزير (أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت) المأتية (ملكه) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ به (وإن لم تكن) البهيمة المأتية (ملكه لم يجز قتلها بإقراره) لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل، كما لو أقر بها لغير مالكها (ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة) أي فتعزر بليغا على المذهب وعلى القول الثاني تقتل. انتهى.
(١٢١)