أطلق، وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا. وأما قوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * [الطلاق: 6]. وقوله (ص): ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره (1) فيحتمل أنه أراد الايتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها. وكذلك الحديث. ويحققه أن الايتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله. لقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * [النساء: 24]. والصداق يجب قبل الاستمتاع. وهذا هو الجواب عن الحديث (2). ويدل له:
أنه إنما توعد على ترك الايفاء بعد الفراغ من العمل. وقد قلتم تجب الأجرة شيئا فشيئا. قال في المغني: ويحتمل أنه توعده على ترك الايفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة، (وتستحق) الأجرة (كاملة) أي يملك المؤجر المطالبة بها، (ويجب) على المستأجر (تسليمها بتسليم العين) معينة كانت في العقد، أو موصوفة في الذمة (لمستأجر) لأن تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها (أو بذلها له) بأن يأتي المؤجر بالعين للمستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد الإجارة من منفعتها. فيمتنع من تسلمها لأنه فعل ما عليه. كما لو بذل البائع العين المبيعة (أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه) أي إلى المستأجر (بعد عمله) هكذا في التنقيح. قال في المغني: وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل، لأنه عوض. فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، كالصدق والثمن في البيع.
وعبارة المنتهى وشرحه: وتستقر [بعمل] (3) ما بيد مستأجر، كطباخ استؤجر لطبخ شئ في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه (4)، (ويدفع غيره) أي غير ما بيد مستأجر، كما لو اتفقا على أن الطباخ يطبخ ما استؤجر على طبخه في داره، فيستحق الأجرة عند إتيانه إلى المستأجر معمولا، لأنه في الحالتين قد سلم ما عليه فاستحق تسليم عوضه، وهو الأجرة انتهى. وهو معنى كلامه في المبدع (5). ومحل وجوب تسليم الأجرة (إن لم تؤجل) فإن أجلت لم يجب بذلها حتى تحل، كالثمن والصداق (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه) المستأجر. وإن وجبت بالعقد. وعلى هذا وردت النصوص، ولان الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم العوض، كالصداق والثمن. وفارق الإجارة على الأعيان، لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها