تلف على وجه يضمنه الحامل (يخير ربه بين تضمينه) أي الحامل (قيمته في المواضع الذي سلمه إليه) فيه (ولا أجرة له) لأنه لم يسلم عمله (وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده) الحامل، أو فسد بنحو تعديه (فيه وله) أي الحامل حينئذ (الأجرة إلى ذلك المكان) الذي تلف فيه، لأن تضمينه قيمته فيه في معنى تسلمه فيه، (وإن أفلس مستأجر) أي لو اشترى ثوبا مثلا ودفعه لصانع عمله، (ثم جاء بائعه يطلبه) بعد فسخه البيع لوجود متاعه عند من أفلس (فللصانع حبسه) على أجرته، لأن العمل الذي هو عوضها موجود في عين الثوب. فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر، كمن أجر دابته، أو نحوها لانسان بأجرة حاله، ثم ظهرت عسرة المستأجر، فإن للمؤجر حبسها عنده وفسخ الإجارة، ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة. (والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط. لم يضمنها) (1) لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها. فهو مؤتمن، كالموصى له بنفع عين (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل (وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين. فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد، (ف) - أما (إن شرط) المؤجر (أ) ن (لا يسير بها) المستأجر (في الليل، أو) أن لا يسير بها (وقت القائلة، أو) أن (لا يتأخر بها عن القافلة، أو) أن (لا يجعل سيره في آخرها وأشباه هذا مما فيه غرض فخالف) المستأجر (ضمن) لمخالفته الشرط الصحيح كما لو شرط عليه أن لا يحملها إلا قفيزا فحملها قفيزين، (وإذا ضرب المستأجر الدابة، أو) ضربها (الرائض، وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة، أو كبحها) المستأجر، أو الرائض (باللجام، أي جذبها
(٤٥)