الأرض (أخذه) أي الزرع (بالقيمة) هكذا في المقنع (1) والمغني (2) والتنقيح والمنتهى (3).
وقال الموضح: وكزرع غاصب، قاله الأصحاب فيؤخذ بنفقته. قاله في الكافي (4) وغيره انتهى. وهي مثل البذر وعوض لواحقه، لأنهم جعلوه حكم الغاصب، وهذا حكمه (ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال، وتفريغ الأرض. فإن اختاره فله ذلك) أي قلعه، لأنه يزيل الضرر ويسلم الأرض فارغة، (ولا يلزمه) أي المستأجر قلع زرعه ولو طلبه المالك في هذه الحالة، لأن له حدا ينتهي إليه بخلاف الغرس، (وللمالك تركه) أي الزرع (بالأجرة) كزرع غاصب، (وإن كان بقاؤه) أي الزرع بعد انقضاء المدة (بغير تفريط) المستأجر (مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة) الباقية من مدة الإجارة (عادة فأبطأ) أي تأخر انتهاؤه (لبرد أو غيره لزمه) أي رب الأرض (تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي) لحصوله في أرضه بإذنه من غير تفريط. أشبه ما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع قبل كماله (وله المسمى) لمدة الإجارة (وأجرة المثل لما زاد) عن مدة الإجارة. وتقدم بعضه (ومتى أراد المستأجر زرع شئ لا يدرك مثله) عادة (في مدة الإجارة فللمالك منعه) لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق (فإن زرع) ما لا يكمل عادة في المدة (لم يملك) رب الأرض (مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة) لأنه في أرض يملك نفعها، ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة. فقبلها أولى.
وإن زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء مدة الإجارة زرعا يضر بالمستأجر، أو غرس أو بنى. فذكر القاضي في خلافه أن الجميع يقلع الزرع هنا لأن مالك الأرض هو الزارع. والمتعلق حقه بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه. فتعين القلع.
قال ابن رجب: وفيه نظر، إذ يجوز أن يقال للمستأجر: تملك الزرع بنفقته كالموقوف عليه، يتملك زرع الغاصب. ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف.