لتقف، أو ركضها برجله لم يضمن) إذا تلفت (لأن له ذلك بما جرت به العادة) فإن زاد على العادة ضمن، لأنه غير مأذون فيه نطقا وعرفا، (ويجوز له) أي المستأجر (إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجته. وإن لم يستأذن المالك في ذلك) نطقا، لأنه مأذون فيه عرفا.
قلت: وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة، (وإذا اشترى طعاما في دار رجل، أو) اشترى (خشبا، أو ثمرة،) أو زرعا (في بستان. فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول) له (ذلك، و) من (يقطف) له (الثمرة، وإن لم يأذن المالك) لأنه العرف والعادة، (وكذا) يجوز للمستأجر (غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ).
قلت: أو تنجس، لأنه العرف (ويأتي: إذا أدب ولده ونحوه) كزوجته وصبيه (في آخر الديات) مفصلا، (وإن قال) الخياط لرب الثوب (أذنت لي في تفصيله قباء، فقال) رب الثوب:
(بل قميصا) فقول خياط، (أو) قال الخياط: أذنت في تفصيله (قميص امرأة، فقال) رب الثوب:
(بل قميص رجل. فقول خياط) بيمينه، لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الاذن، واختلفا في صفته. فكان القول قول المأذون كالمضارب. إذا قال: أذنت لي في البيع نساء، ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع. والظاهر أنه فعل ما ملكه واختلفا في لزوم الغرم له.
والأصل عدمه (بخلاف وكيل) إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه لم يقبل، لأن الأصل عدم الإذن. وإن ثبتت وكالته واختلفا في صفة الاذن فقوله كما تقدم في الوكالة كالمضارب، لأن الأصل براءته. وعبارته موهمة. والله أعلم، (وله) أي الخياط (أجرة مثله) لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه. ولا يستحق المسمى، لأنه لا يثبت بمجرد دعواه، (ومثله) أي الخياط (صباغ ونحوه) كصائغ وغيره من الاجراء (اختلف هو) أي الصباغ (وصاحب الثوب في لون الصبغ) بأن قال: أذنت لي في صبغه أسود. قال رب الثوب: بل أحمر ونحوه. فيقبل قول الصباغ وله أجرة مثله، (ولو قال) رب ثوب لخياط (إن كان الثوب يكفيني) قميصا، أو قباء (فاقطعه وفصله فقال) الخياط (يكفيك. ففصله) الخياط (ولم يكفه