الشرط (الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة. أشبها الجنسين (فلا تصح) المسابقة (بين فرس عربي، وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي، (ولا) المناضلة (بين قوس عربية وفارسية) والعربية قوس النبل والفارسية قوس النشاب. قاله الأزهري (1) (ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية) ولا المسابقة بها. وقال أبو بكر: يكره الرمي بها. لما روى ابن ماجة أن النبي (ص) رأى مع رجل قوسا فارسية. فقال: ألقها فإنها ملعونة. ولكن عليكم بالقسي العربية، وبرماح القنا: فبها يؤيد الله هذا الدين. وبها يمكن الله لكم في الأرض (2) ورواه الأثرم. والجواب: أنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها. الشرط (الثالث: تحديد المسافة والغاية) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها، لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية (3)، لأن أحدهما قد يكون مقصرا في ابتداء عدوه سريعا في آخره. وبالعكس، (و) تحديد (مدى الرمي بما جرت به العادة) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد (ويعرف ذلك) أي مدى الرمي (بالمشاهدة) نحو: من هنا إلى هناك (أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجربه عادة) وهو ما تتعذر الإصابة فيه غالبا (وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع، فلا يصح) لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي. قيل: إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني، (ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا) لعدم تحديد الغاية. الشرط (الرابع: كون العوض معلوما، إما بالمشاهدة، أو بالقدر، أو بالصفة (4)) لأنه مال
(٦٠)