استأجرتك لرعي إبل، أو بقر، أو غنم، ويصفها (يرعاها) مدة معلومة (فإن كانت) الإجارة (على) ماشية (معينة تعينت. فلا يبدلها) المستأجر بغيرها، كالمبيع المعين (ويبطل العقد فيما تلف منها) لهلاك محل المنفعة. ويسقط من الأجرة قسط ما تلف (وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده أمانة) لا يضمنه إذا تلف إن لم يتعد، أو يفرط، (وإن عقد على) رعي شئ (موصوف في الذمة ذكر جنسه ونوعه) فيقول: (إبلا، أو بقرا، أو غنما) ويقول في الإبل: بخاتي أو عراب، وفي البقر: بقرا، أو جواميس، وفي الغنم: (ضأنا، أو معزا. و) يذكر (كبره وصغره وعدده وجوبا) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك. فاعتبر العلم به إزالة للجهالة، (ولا يلزمه) أي الراعي (رعي سخالها) سواء كانت على معينة أو موصوفة، لأن العقد لم يتناولها (فإن أطلق ذكر البقر، و) ذكر (الإبل لم يتناول) العقد (الجواميس، والبخاتي) حملا على العرف (وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله) أي قصره، أو خياطته، أو صبغه ونحوه (فتلف) ضمنه، لأنه لم يرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب، (أو أتلفه) أي أتلف الصانع الثوب بعد عمله. ضمنه، (أو عمل) الصانع (على غير صفة شرطه) أي رب الثوب (ضمنه) الصانع لجنايته، (وخير مالك) لأن الجناية على ماله. فكانت الخيرة إليه دون غيره (بين تضمينه) أي الصانع (إياه) أي الثوب (غير معمول، ولا أجرة) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم. ولم يوجد (وبين تضمينه) الثوب (معمولا ويدفع إليه الأجرة) لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها، ولان المالك إذا ضمنه ذلك معمولا يكون في معنى تسليم ذلك معمولا. فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي، (ويقدم قول ربه) أي الثوب و (في صفة عمله) أي إذا اختلفا في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل. فالقول قول ربه، لأنه غارم (ذكره ابن رزين) واقتصر عليه في المبدع، (ومثله) أي ما ذكر (تلف) ما بيد (أجير مشترك) بعد عمله، إذا تلف على وجه مضمون عليه، خير المالك بين تضمينه معمولا ويدفع الأجرة، وتضمينه غير معمول ولا أجرة، (و) كذا (ضمان المتاع المحمول) إذا
(٤٤)