يزول بذلك (ويأتي في الشفعة: كيف يقوم الغراس) والبناء. وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية، فما بينهما قيمة الغراس والبناء (وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى، أو غرس) بعد أن استأجر حصة شريكه (ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع. أخذ ربعها بربع القيمة وهكذا.
ولو قال: من البناء. لكان صوابا. كما هي عبارة ابن نصر الله التي هي أصله: (وليس له) أي الشريك المؤجر (إلزامه) أي الشريك المستأجر (بالقلع)، ولو ضمن له نقص ما في نصيبه (لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء. والضرر لا يزال بالضرر. قاله ابن نصر الله، (ولا يتملكه) أي الغراس، أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة (غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر) والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه. ولذلك لا يأخذ بالشفعة. هذا تخريج لابن رجب وفي الفائق: لو كانت الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق.
وقال في التنقيح: بل إذا حصل به نفع كان له ذلك انتهى. ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة. ومقتضى كلامه أنه لا فرق. وكذلك جوز ابن رجب أيضا أن يقال للمستأجر تملك الزرع بنفقته، إذ هو مالك المنفعة. وخرج أيضا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها، أو المستأجرة وزرع فيها. فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين.
وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج: فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها وله غراس أو بناء فيها. فهل يقال: للامام أن يتملكه للمسلمين من مال الفئ إذا رآه أصلح، كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها، أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه، بل أولى من ناظر الوقف، للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف. وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة (1).
فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة انتهى، (و) لا يتملكه (مرتهن) لأنه لا ملك له. وإنما له حق الاستيثاق. وقوله: (أو تركه بالأجرة أو قلعه) أي الغراس، أو البناء، (وضمان