ضمنه) أي ضمن أرش تقطيعه، لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته. فقطعه بدون شرطه، (ولو قال: انظر هل يكفيني قميصا)، أو قباء (فقال: نعم. فقال: اقطعه فقطعه. فلم يكفه لم يضمن) لأنه أذنه من غير اشتراط، بخلاف التي قبلها، (ولو أمره) أي أمر رب ثوب الخياط (أن يقطع الثوب قميص رجل. فقطعه قميص امرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا) لتعديه بقطعه كذلك، (وإذا دفع إلى حائك غزلا فقال) رب الغزل: (انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع. فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له) أي الحائك (في الزيادة) لأنه غير مأمور بها (وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها) لتعديه (فأما ما عدا الزائد. فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى) من الاجر. وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان.
أحدهما: لا أجر له، لأنه مخالف لأمر المستأجر.
والثاني: له المسمى، لأنه زاد على ما أمر به. فأشبه زيادة الطول. ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض: بأنه يمكن قطع الزائد في الطول. ولا يمكن ذلك في العرض.
وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض، أو في أحدهما ففيه وجهان أيضا.
أحدهما: لا أجر له. وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته.
والثاني: له بحصته من المسمى.
وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الاخر، فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل. قاله الموفق (1) (ولو ادعى) المستأجر (مرض العبد) المؤجر، (أو إباقه، أو شرود الدابة) المؤجرة، (أو موتها بعد فراغ المدة، أو فيها) أي المدة، (أو) ادعى (تلف المحمول قبل قوله) لأنه مؤتمن (ولا أجرة عليه إذا حلف أنه ما انتفع) بالعين المؤجرة (فإن اختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في قدر الأجرة) المسماة (فكاختلافهما في قدر الثمن في