نقصه) عطف على أخذه بقيمته، لما فيه من الجمع بين الحقين. (ولصاحب الشجر)، أو البناء (بيعه لمالك الأرض ولغيره) لأن ملكه عليه تام. فله التصرف فيه بما شاء (فيكون) المشتري غير مالك الأرض (بمنزلته) أي المستأجر (وفي التلخيص وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص ف) - مؤنة (القلع على المستأجر) وجزم به في المنتهى (1)، لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه (2). ولو كان ذلك بأمر المالك، (وليس عليه) أي المستأجر (تسوية حفر لأن المؤجر دخل على ذلك انتهى. ومحل) كون (الخيرة في ذلك لرب الأرض ما لم يختر مالكه قلعه. فإن اختاره) مالكه (فله ذلك)، وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه بقيمته، أو ليجب عليه أجر مثله بتبقيته، لأنه ملك مالكه. فكان له أخذه من العين المؤجرة كغيره من المملوكات، (وعليه) أي المستأجر إن اختار القلع دون رب الأرض (تسوية الحفر) لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه، فكان عليه مؤنة إزالته (وظاهر كلامهم، كما قاله صاحب الفروع: لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له، أو قلعه وضمان نقصه، أو تركه بالأجرة: كون المستأجر) فاعل لا يمنع (وقف ما غرسه، أو بناه) ولو نحو مسجد (فإذا لم يتركه) رب الأرض (في الأرض لم يبطل الوقف بالكلية، بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه، أو) أخذ بسبب (تملكه بالقيمة يكون بمثابة ما لو أتلف الوقف وأخذت منه) أي المتلف (قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه فكذا هنا) يشتري بالقيمة، أو بما أخذ من أرش القلع ما يقوم مقامه. والظاهر: أن الآلات والغراس المقلوع باق على الوقف. فإن أمكن وضعه في محل آخر وإلا بيع واشتري بثمنه ما يقوم مقامه، (وهو) أي الحكم (كما قاله) صاحب الفروع (وهو ظاهر، وظاهر كلامهم: لا يقلع الغراس) والبناء (إذا كانت الأرض
(٥٢)