وقفا) وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك. وحينئذ فيبقى بأجرة المثل، (بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة، كانت الإجارة أو فاسدة) لتضمنها الاذن في وضعه، (بل إذا بقي فعليه) أي مالكه (أجرة المثل، وإن أبقاه) أي الغراس، أو البناء الموقوف (بالأجرة فمتى باد بطل الوقف، وأخذ الأرض صاحبها. فانتفع بها) وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضا بني فيها مسجدا، أو بناء وقفه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها. وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل. قال في الانصاف: وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك، (ومحل الخيرة) بين ما تقدم (أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدم ولا يتملك. وتلزم الأجرة إلى زواله) (1) لأنه العرف إذ وضع هذه للدوام (2) (ولا يعاد) المسجد ونحوه لو انهدم (بغير رضا رب الأرض) لزوال حكم الاذن بزوال العقد (ولو غرس أو بنى مشتر) فيما اشتراه (ثم فسخ البيع بعيب) أو غبن أو إقالة أو خيار شرط ونحوه (كان لرب الأرض الاخذ) أي أخذ غراس المشتري أو بنائه (بالقيمة أو القلع وضمان النقص) لأنه وضع بحق. وفي ذلك جمع بين حق البائع والمشتري، (و) له (تركه) أي الغراس، أو البناء (بالأجرة) إن تراضيا عليها لان الحق لا يعدوهما، (وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى، فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه) أي فلا يقلع غراسه، ولا بناءه مجانا، بل لرب الأرض تملكه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه، لأن تعاطيه العقد معه، وإن كان فاسدا يتضمن الاذن في الانتفاع. وكذا مستأجر بعقد فاسد (وإن كان فيها) أي الأرض التي انقضت إجارتها (زرع بقاؤه بتفريط مستأجر مثل أن يزرع) المستأجر (زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة. فحكمه حكم زرع الغاصب) لأن بقاءه فيها بعدوانه (ولمالك)
(٥٣)