العين المؤجرة لأنه كان مالكا للمنفعة، ثم ملك الرقبة. ولا تنافي بينهما، (ولا) تنفسخ الإجارة أيضا (بانتقالها) أي العين المؤجرة (إليه) أي إلى المستأجر (بإرث أو هبة أو وصية أو صداق، أو عوض في خلع أو صلح ونحوه) (1) كجعالة وطلاق وعتق، لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة (فيجتمع لبائع على مشتر) العين المؤجرة عليه (الثمن والأجرة) لان عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التاجر لأن شراء الانسان ملك نفسه محال (وإن اشترى المستأجر العين) المؤجرة (فوجدها معيبة فردها) أي رد شراءها للعيب (فالإجارة بحالها) لأنهما عقدان. فإذا فسخ أحدهما بقي الآخر (وإن كان المشتري) للعين المؤجرة (أجنبيا) فالأجرة من حين البيع له. نص عليه في رواية جعفر بن محمد.
واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع. فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها، وهو الأجرة.
وأجيب عن ذلك: بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة، ولم تستقر بعد، ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو استحقاق عوض لمنافع مع بقاء الإجارة. قاله في شرح المنتهى (2).
وفي المغني: ما يقتضي أن الأجرة للبائع، وهو واضح لأنه ملكها بالعقد (3)، (ف) - إن (رد المستأجر) الأجنبي (الإجارة) لعيب ونحوه (عادت المنفعة) في باقي المدة (إلى البائع) دون المشتري، لأن عقده لم يتناولها لعدم ملك البائع لها إذ ذاك (ولو وهب) المعير (العين المستعارة) أو باعها ونحوه (للمستعير بطلت العارية) لأنها عقد جائز بخلاف الإجارة (ولو باع) الوارث (الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل. فقال الموفق: لا يصح بيعها (4). وقال المجد: