ومتى كانت على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة. ولا ما يقوم مقامها، (وتستقر) الأجرة (بمضي المدة) حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها. ولا حاجز له عن الانتفاع، ولو لم ينتفع، لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه. فاستقر عليه بدله، كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري، (أو) أي وتستقر الأجرة أيضا (بفراغ العمل) هكذا في التنقيح. والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا فبتسليمه معمولا كما تقدم.
وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين العمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها. كما لو قال: اكتريت منك هذه الدابة لأركبها إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد، ورجوعه على العادة ولم يفعل.
نقل ذلك في المغني عن الأصحاب، لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه (1)، (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض) التي كانت مؤجرة (غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها) أي الإجارة. لزم قلعه مجانا، (أو) كان شرط قلعه (في وقت) معين (لزم) المستأجر (قلعه) أي الغراس، أو البناء في محل الشرط، وفاء بموجب شرطه (2).
فإن قلت: إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد.
أجيب: بأن اقتضاءه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما. فإذا أطلقا حمل على العادة. فإذا شرط خلافه جاز، كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع (مجانا. فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص) الغراس، أو البناء، (ولا) يجب (على مستأجر تسوية حفر) أرض، (ولا إصلاح أرض) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع (إلا بشرط) لما تقدم، فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة (وإن لم يشترط قلعه) بأن أطلقا الإجارة، (أو شرط بقاؤه) أي الغراس، أو البناء (فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه) للأرض (تاما) (3)، ويأتي مفهومه. فيدفع قيمة الغراس، أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر