الأحجار لمعرفة الأشد) لأنه في معنى المصارعة (وأما اللعب بالنرد، والشطرنج، ونطاح الكباش، ونقار الديوك، فلا يباح بحال) أي لا بعوض ولا بغيره. ويأتي في الشهادات موضحا (وهي) أي هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي أشد حرمة. ويأتي في الشهادات. (ولا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسهام للرجال) لقوله (ص): لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر (1) رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجة أو نصل وإسناده حسن.
واختصت هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وأحكامها. وذكر ابن عبد البر: تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا. وقوله: للرجال أخرج النساء لأنهن لسن مأمورات بالجهاد (بشروط خمسة) متعلق بتجوز.
(أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية) (2) سواء كانا اثنين، أو جماعتين (وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه، وتعيين الرماة، سواء كانا اثنين أو جماعتين) لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركوبين اللذين يسابق عليهما. وفي المناضلة معرفة حذق الرماة. ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية، لأن المقصود معرفة عدو مركوب بعينه، ومعرفة حذق رام بعينه. لا معرفة عدو مركوب في الجملة، أو حذق رام في الجملة. فلو عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة، أو مناضلة ومع كل منهما نفر غير معين لم يجز، (ولا يشترط تعيين الراكبين، ولا القوسين، ولا السهام) لأن الغرض معرفة عدو الفرس، وحذق الرامي، دون الراكب، والقوس، والسهام، لأنها آلة المقصود منها، فلا يشترط تعيينها كالسرج (ولو عينها لم تعين) لما تقدم. (وكل ما تعين لا يجوز إبداله، كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره)، فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الراكب فهو فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد،