لوجود الشرط (وإن مات) الأجير (في بعضها) أي في أثناء مدة الإجارة (بطلت) الإجارة (فيما بقي) لفوات المعقود عليه بهلاك محله (وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها) بأن استأجر عبدا معينا، أو إنسانا معينا ليخيط له شهرا، أو ليبني له هذا الحائط (فمرض) الأجير (لم يقم غيره مقامه) لوقوع العقد على عينه كالمبيع المعين (وإن وجد) المستأجر (العين) المؤجرة (معيبة، أو حدث بها) عنده (عيب يظهر به تفاوت الأجرة. وتقدم التنبيه على بعضه قريبا) فله للفسخ، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا. فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه. فأثبت الفسخ فيما بقي منها (أو استأجر دارا جارها رجل سوء) أو امرأة كذلك (ولم يعلم) المستأجر (فله الفسخ) بذلك كالبيع (إن لم يزل) العيب (سريعا بلا ضرر يلحقه) أي المستأجر.
فإن انسدت البالوعة فأراد المستأجر الرد فقال المؤجر: أنا أفتحها، وكان زمنا يسيرا لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر. لم يكن له الخيار، (و) إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب ف (- عليه أجرة ما مضى) قبل الفسخ لاستقراره عليه (1)، (و) للمستأجر أيضا (الامضاء بلا أرش) للعيب، لأنه رضي به ناقصا. وفيه وجه: له الأرش كالبيع.
قال ابن نصر الله: قد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا (فلو لم يعلم) المستأجر بالعيب (حتى انقضت المدة لزمته الأجرة،) كاملة (ولا أرش له) للعيب كما لو علم واختار الامضاء، (ويصح بيع العين المؤجرة) سواء أجرها مدة لا تلي العقد باعها قبل دخولها، أو باعها في أثناء المدة، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع صحة البيع، كما لو زوج أمته ثم باعها، (و) يصح أيضا (رهنها) لأنه يصح بيعها، (ولمشتريها) أي المؤجرة الخيار بين (الفسخ والامضاء مجانا إذا لم يعلم) أنها مؤجرة.
وفي الرعاية: الفسخ أو الأرش.
قال أحمد: هو عيب. وهو ظاهر ما تقدم، (ولا تنفسخ) الإجارة (بشراء مستأجرها) (2) أي