لسانه بإشارة ولو فهمت إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر) على الكلام. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل: لها في مرضها أوصي بكذا أوصي بكذا، فأومأت برأسها. فلم يجزه علي بن أبي طالب (ولا) تصح الوصية (من أخرس لا تفهم إشارته فإن فهمت) إشارته (صحت) لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا. فهي كاللفظ من قادر عليه، وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة (وتصح) الوصية (في إفاقة من يخنق في) بعض ال (- أحيان) لأنه في إفاقته عاقل (والضعيف في عقله إن منع) ضعفه (ذلك رشده في ماله فكسفيه) تصح وصيته في ماله لا على ولده، وإن لم يمنع رشده فهو جائز التصرف (وإن وجدت وصيته بخطه الثابت) أنه خطه (بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت) الوصية (وعمل بها) (1) قال في الاختيارات: وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الاقرار إذا وجد في دفتره. وهو مذهب الإمام أحمد انتهى لقوله (ص): ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (2) ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة فدل على الاكتفاء بها. واستدل أيضا بأنه (ص) كتب إلى عماله وغيرهم (3) ملزما للعمل بتلك الكتابة وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ولان الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ. قال القاضي في شرح المختصر ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة. وقال الحارثي: وقول أحمد إن كان عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يخالف ما قال. فإنه أناط الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل وهو الصحيح إلى أن قال: ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه، فوجب الاكتفاء به (ما لم يعلم رجوعه عنها) أي الوصية فتبطل لأنها جائزة كما يأتي. فله الرجوع عنها. وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل بها (وإن تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي، مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد) ذلك (أو يقتل لان
(٤٠٧)