يحتج بمفهومه (قال الشيخ: لو أخذ) الأب (من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه) أي الشئ المأخوذ (بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه، مثل أن يأخذ) الأب (صداق ابنته ثم يطلق الزوج) قبل الدخول، أو ينفسخ النكاح على وجه يسقط الصداق (أو يأخذ) الأب (ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ) الأب (المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس) الولد (بالثمن) ويحجر عليه ويفسخ البائع (ونحو ذلك) كما لو فسخ البائع لعيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده (فالأقوى في جميع) هذه (الصور: أن للمالك الأول الرجوع على الأب) لسبق حقه على تملك الأب (ويأتي في الصداق: لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) أن ذلك يصح، وأن الأب يملك بالقبض مع نية التملك وأنه إذا طلقها الزوج أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطه رجع عليها لا على أبيها، وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ (وإن وطئ) أب (جارية ولده) قبل تملكها (فأحبلها صارت أم ولد له) أي للأب لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه وحينئذ يكون الوطئ مصادفا للملك، فإن لم تحبل فهي باقية على ملك الولد (وولده) أي الأب من جارية ولده (حر) لأنه من وطئ انتفى فيه الحد للشبهة (ولا تلزمه قيمته) لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب ودخولها في ملكه بالاحبال. فلم تأت بالولد إلا في ملك الأب (ولا) يلزمه (مهر) لأن الوطئ سبب نقل الملك فيها، وإيجاب القيمة للولد، والوطئ الموجوب للقيمة كالاتلاف فلا يجتمع معه المهر (ولا حد) (1). لشبهة الملك (ويعذر) (2) لأنه وطئ وطئا محرما. أشبه وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره (ويلزمه) أي الأب (قيمتها) (3)
(٣٨٥)