أعبد لم يكن له مال غيرهم، فاستدعاهم النبي (ص) فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (1) رواه مسلم. وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى. ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت. فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية (إلا الكتابة) لرقيقه أو بعضه بمحاباة (فلو حاباه) سيده المريض مرض الموت (فيها) أي الكتابة (جاز وتكون) المحاباة حينئذ (من رأس المال) (2) هذا معنى كلامه في الانصاف (3) والتنقيح والمنتهى (4)، لكن كلام المحرر والفروع والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصح من رأس المال هو الكتابة نفسها لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير. قال الحارثي: ثم إن وجدت محاباة فالمحاباة من الثلث. وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الانصاف وعارضه بكلام المحرر والفروع. وذكرا أنه لم يقف على كلام الحارثي وقد ذكرته لك. فوقع الاشتباه على صاحب الانصاف والتنقيح وتبعه من تبعه. والحق أحق أن يتبع (وكذا لو وصي بكتابة بمحاباة) فتكون المحاباة من رأس المال. وفيه ما تقدم (وإطلاقها يكون بقيمته) أي لو وصي السيد أن يكاتب عبده وأطلق بأن لم يقل على كذا. كوتب على قيمته لأنه العدل (وفرع في المستوعب على العتق. فقال وينفذ العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروجه) أي العتيق (من الثلث) بعد الموت (لا حين العتق. فلو أعتق في مرضه) المخوف (أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها) لاحتمال أن لا تخرج من الثلث عند الموت فلا تعتق كلها (إلا أن يصح) المريض (من مرضه) فيصح تزوجها لنفوذ العتق قطعا (وإن وهبها) أي وهب المريض أمة (حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت) فيتبين أنها خرجت من الثلث. وذكر القاضي في خلافه يجوز للمتهب وطؤها أي
(٣٩١)