(فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم)، لما تقدم، (وإذا قال): وقفت (على ولدي وولد ولدي، ثم على المساكين) وقلنا إن: الولد لا يتناول أولاد الابن (دخل البطن الأول والثاني ولم يدخل) البطن (الثالث. وإن قال): وقفت (على ولدي وولد ولد ولدي، دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم) (1) بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن، وهو خلاف المذهب، وما ذكرته من أن المسألتين مفرعتان على خلاف المذهب هو ما ذكره في المغني، وأقره عليه الحارثي وصاحب الانصاف والمنتهى وغيرهم. لكن كلامه في القواعد الفقهية يقتضي خلافه. فكان الأولى للمصنف التنبيه على ذلك أو حذفهما كما حذف الرواية التي هي أصلهما (ولو كان له) أي الواقف (ثلاثة بنين. فقال: وقفت على ولدي) بكسر الدال (فلان وفلان، وعلى ولد ولدي كان الوقف على المسميين وأولادهما، وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي، ولا شئ للثالث) جعلا لتسميتهما بدلا للبعض من الكل، فاختص الحكم به.
كقوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * [آل عمران: 97].
ولان خلوه عن أداة العطف دليل إرادة التفسير والتبيين، بخلاف عطف الخاص على العام، فإنه يقتضي معنى التأكيد. فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين، (وكذا) لو قال:
وقفت (على ولدي فلان وفلان) فلا يشمل المسكوت عنه من أولاده عملا بالبدل و (يشمل ولد ولده) الذي لم يدخل كما في التي قبلها، ولا يختص بأولاد المسميين، وهذا احتمال للموفق (2) مستدلا له بقول أحمد: إن قوله: وقفت على ولدي يتناول نسله وعقبه كلهم، لكن مقتضى ما قدمه عدم دخول أولاد أولاده اعتبارا بالبدل، وقد سئلت عنها بالحرمين، وأفتيت فيها: بأن الوقف بعد ولديه يصرف مصرف المنقطع ووافقني على ذلك من يوثق به (وإذا وقف على فلان، فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، كان) الوقف (من بعد موت فلان لأولاده) لدلالة قول الواقف فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين. وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة، (ثم من بعدهم للمساكين، ولا يدخل ولد البنات)