في الوقت على ولده، أو أولاده أو ذريته ونحوه (إلا بصريح. كقوله): وقفت على ولدي وأولادهم (على أن لولد الإناث سهما، ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة. كقوله: من مات منهم عن ولد) ه (فنصيبه لولده، أو قال): وقفت (على ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم، أو قال: فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلي، من قبل أب، أو أم، فللمساكين، أو قال: على البطن الأول من أولادي، ثم على الثاني، والثالث، وأولادهم، والبطن الأول بنات ونحو ذلك) مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف، (فإن قيد) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات (فقال): وقفت (على أولادي لصلبي، أو) على (من ينتسب إلي لم يدخلوا) أي ولد البنات بلا خلاف. قاله الحارثي، وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه على ولد البنين، (وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم، ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد (1). مثل أن يكون) الموقوف عليهم (ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد) انتقل نصيبه إليه (ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث، فإذا مات) الأخ (الثالث عن ولد استحق) الولد (جميع ما كان في يد أبيه من) الثلث (الأصلي، و) الثلث (العائد إليه من أخيه) لعموم: فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم (وبالواو للاشتراك) لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة، (فإذا زاد) الواقف في شروط وقفه (على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده) أي قبل دخوله في الوقف (وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله) أي ولد الابن (معهم) أي مع أعمامه (ما
(٣٤١)