رجب في طبقاته. قال في الانصاف: وهو قوي بل عمل عليه. لكن قال شيخنا، يعني ابن قندس في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع أظهر (1). أي لا يعمر وقفا من ريع آخر.
وإن اتحدت الجهة (ويجوز اختصار آنية) موقوفة متعطلة (إلى أصغر منها وإنفاق الفضل على الاصلاح) محافظة على بقاء عين الوقف. فإن تعذر اختصارها بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت (ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي (ص) قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم (2) رواه البخاري. و (لا) يجوز (قسمه) أي المسجد (مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين) لأنه تغيير لغير مصلحة له. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة (ويجوز نقض منارته) أي المسجد (وجعلها في حائطه لتحصينه) (3) من نحو كلاب. نص عليه في رواية محمد بن الحكم (وحكم فرس حبيس) أي موقوف على الغزو (إذا لم يصلح) الفرس (لغزو كوقف فيباع ويشترى بثمنه ما) أي فرسا (يصلح للغزو) (4) قال في رواية أبي داود: الذي يعجف يعني من الدواب التي تحبس فلا ينتفع به في بلاد الروم لا ينفع إلا للطحن أو نحوه، يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس.
تنبيه: عبارة المصنف وغيره: يباع أو بيع ونحوه فيما تقدم. قال الحارثي: وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل، وبه صرح في المغني (5) والتلخيص (وبمجرد شراء البدل) أي بدل ما بيع من الوقف أو أتلف ونحوه (يصير) البدل (وقفا كبدل أضحية و) بدل (رهن أتلف) قال ابن قندس في حواشي المحرر: الذي يظهر