التسوية. وكذا إناثهم حيث لا مخصص للذكور (1). (إلا أن يقول) الواقف: (يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه) كأن يقول: يقدم ولد الظهر مثلا (فيختص) الأقرب أو ولد الظهر (به) أي بنصيب الميت عملا بالشرط، (وليس من الدرجة من هو أعلى) من الميت كعمه، (ولا) من هو (أنزل) منه كابن أخيه، (وإن شرط) الواقف (أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه) أي النصيب (أهل الدرجة وقت وفاته) عملا بالشرط (وكذا من سيوجد منهم) (2). لأنه من أهل الدرجة فالشرط منطبق عليه (ف) - على هذا (إن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى) كما لو وقف على أولاده ومن يولد له، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم ولد له ولد (أخذه) أي أخذ الولد الوقف (منهم) أي من أولاد إخوته، لأنه أعلى منهم درجة فلا يستحقون معه. فائدة: لو قال على أن من مات قبل دخوله في الوقف عن ولد وإن سفل وآل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أنه لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة ولداه وترك ولد ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده، ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي. أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي ولد عم والدي. ووجهه أن قول الواقف: على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلى آخره مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته، بل ذلك إنما يكون للإخوة الاحياء عملا بقول الواقف: على أن من توفي منهم عن غير ولد إلى آخره. إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا.
والأصل حمل اللفظ على حقيقته. وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما.