اللسان (وذوو رحمه قرابته من جهة أبويه) وأولاده وأولادهم وإن نزلوا، لأن الرحم يشملهم (1). (ولو جاوزوا أربعة آباء، فيصرف) الوقف على ذوي رحمه (إلى كل من يرث بفرض، أو عصبة، أو بالرحم) لشموله لهم. (والاشراف أهل بيت النبي (ص) قال الشيخ: وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم) كأهل مصر، (لا يسمون شريفا إلا من كان علويا انتهى) بل لا يسمون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين. ولو وقف على آل جعفر وآل علي، فقال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين. وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدا وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا انتهى. قلت: هو مقتضى ما تقدم في مواضع (وجمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره) وهو الواو (يشمل النساء) (2) لقوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون) * [المؤمنون: 1]. (لا عكسه) وهو جمع المؤنث السالم وضميره، فلا يشمل الذكر، إذ لا يغلب غير الأشرف عليه، (وإن قال): هذا وقف (لجماعة) من الأقرب إليه، (أو) هذا وقف (لجمع من الأقرب إليه فثلاثة) ويشمل أهل الدرجة وإن كثروا لعدم المخصص (ويتمم) الجمع ثلاثة (مما بعد الدرجة الأولى) إذا لم يكن فيها ثلاثة. فإذا كان له ولدان وأولاد ابن تمم الجمع بواحد من أولاد الابن يخرج بقرعة (والأيامى) يشمل الذكر والأنثى قال تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * [النورة: 32].
(والعزاب) يشمل الذكر والأنثى (3) يقال: رجل عزب وامرأة عزب. قال ثعلب: وإنما سمي عزبا لانفراده، وكل شئ انفرد فهو عزب. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب (4) ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره. قال في الفروع: والعزب والأيم غير المتزوج (والبكر) يشمل الذكر والأنثى (والثيب) يشمل الذكر والأنثى (والعانس) يشمل الذكر والأنثى