قبيلة) كبيرة قاله في الرعاية. كبني هاشم، وتميم، وقضاعة (فيدخل فيه النساء) لقوله تعالى:
* (ولقد كرمنا بني آدم) * [الاسراء: 70]. ولان اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار قلن: نحن جواري من بني النجار. يا حبذا محمدا من جار (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها. وكما لو قال: المنتسبين إلي. ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم، (والحفيد) ولد الابن، والبنت، (والسبط ولد الابن، و) ولد (البنت)، قاله ابن سيده (ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم) ولا في الوقف عليهم (لأنه ليس منهم حقيقة) فلا يتناوله اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ الموصي بخلاف لفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى (ولو قال الهاشمي) وقفت (على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا) لعدم وجود الوصف الذي اعتبره الواقف فيه. وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان، بناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة. وقال الموفق: الأولى الدخول لوجود الشرطين (1). (ويجدد حق حمل بوضعه) فلا استحقاق له قبل انفصاله، لأنه إذن لا يسمى ولدا (من ثمر وزرع كمشتر) فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل، بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة، فلا شئ له منه لأنه لا يتبع أصله بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق، لأنها تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل، (وتقدم أول الباب ويشبه الحمل) فيما يستحقه من زرع وثمر (إن قدم) إنسان (إلى ثغر موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه. وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه) وقال في الاختيارات: يستحق بحصته من المغل. ومن جعله كالولد فقد أخطأ. وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم. انتهى. قال في القواعد الفقهية. وأعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة، مثل كونه ولدا أو فقيرا ونحوه. أما إن كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة، كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه، وإن لم يكن الزرع قد وجد. قال: وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين. وأفتى الشيخ شمس