وقيل: من ذري الله الخلق أي نشرهم. وقيل غير ذلك، (وإن وقف على قرابته، أو) على (قرابة فلان فهو) أي الوقف (للذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، و) أولاد (جده، و) أولاد (جد أبيه أربعة آباء) (1) فقط لأن النبي (ص) لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوو القربى، فلم يعط منه لمن هو أبعد، كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. ولا يقال: هما كبني المطلب فإنه (ص) علل الفرق بينهم وبين من ساواهم ممن سواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام (يستوي فيه) أي في الوقف على القرابة (ذكر، وأنثى، وصغير، وكبير، وغني، وفقير) لعموم القرابة لهم، (ولا يدخل فيه) أي في الوقف على القرابة (من يخالف دينه دينه) أي الواقف فإن كان الواقف مسلما لم يدخل في قرابته كافرهم. وإن كان كافر لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة (كما يأتي قريبا، ولا) يدخل في الوقف على قرابته (أمه، ولا قرابته من قبلها) لأنه (ص) لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمه شيئا (إلا أن يكون في لفظه) أي الواقف (ما يدل على إرادة ذلك) أي الدخول (كقوله: ويفضل قرابتي من جهة أبي على قرابتي من جهة أمي، أو قوله: إلا ابن خالتي فلانا، أو نحو ذلك) فيعمل بمقتضى القرينة، (أو) وجدت (قرينة تخرج بعضهم، عمل بها، ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته، أو الأقرب إليه) مفصلا، (وأهل بيته) إذا وقف عليهم كقرابته، (وقومه) كقرابته، (ونسباؤه) كقرابته، (وأهله) كقرابته، (وآله كقرابته) لقوله (ص): لا تحل الصدقة لي ولا أهل بيتي وفي رواية إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة (2) فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم. فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الامام. وروي عن ثعلب أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم (والعترة: العشيرة وهي) أي العشيرة (قبيلته) قال الصديق رضي الله عنه في محفل من الصحابة: نحن عترة رسول الله (ص) وبيضته التي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل
(٣٤٧)