الدين بن أبي عمر: بأن الاعتبار في ذلك سنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقررين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم. فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلا، فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية، أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شئ يسير؟ أجاب بأنه لا يحتسب إلى بسنة المغل دون الهلالية. ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك (وشجر الجوز الموقوف إن أدرك أوان قطعه في حياة البطن الأول فهو له) أي للبطن الأول، (وإن مات) البطن الأول (وبقي) الحور (في الأرض مدة حتى زاد) الحور (كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني، ومن الأصل الذي لورثة الأول، فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطى الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني) والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار (وإن غرسه) أي الحور (البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك) أو إن قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم) أي للبطن الثاني، (وليس لورثة الأول فيه شئ) لأنه يتبع أصله في البيع فتبعه في انتقال الاستحقاق كما تقدم في الثمر غير المشقق (قاله الشيخ) رحمه الله. (وإن وقف) إنسان (على عقبه)، أو عقب غيره، أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته (دخل فيه) أي الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) لتناول اللفظ لهم، (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم) وعنه يدخلون قدمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية، لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده (1).
حقيقة لقوله تعالى: * (ومن ذريته داود) * إلى قوله: * (وعيسى) * [الانعام: 84]. وهو ولد بنته.
وقوله (ص): إن ابني هذا سيد الحديث يعني الحسن. رواه البخاري قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا انتهى وأجيب عن الحديث بأنه على المجاز بدليل قوله تعالى:
* (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) * [الأحزاب: 40]. وعن الآية بأن إدخال عيسى في الذرية لأنه لا أب له. وأصل النسل من النسالة وهي شعر الدابة إذا سقط عن جسدها. وأعقب الرجل ترك عقبا وعقب إذا خلف. والذرية من ذرأ الله الخلق أي خلقهم، أبدلت الهمزة ياء