كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
الدين بن أبي عمر: بأن الاعتبار في ذلك سنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقررين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم. فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلا، فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية، أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شئ يسير؟ أجاب بأنه لا يحتسب إلى بسنة المغل دون الهلالية. ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك (وشجر الجوز الموقوف إن أدرك أوان قطعه في حياة البطن الأول فهو له) أي للبطن الأول، (وإن مات) البطن الأول (وبقي) الحور (في الأرض مدة حتى زاد) الحور (كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني، ومن الأصل الذي لورثة الأول، فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطى الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني) والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار (وإن غرسه) أي الحور (البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك) أو إن قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم) أي للبطن الثاني، (وليس لورثة الأول فيه شئ) لأنه يتبع أصله في البيع فتبعه في انتقال الاستحقاق كما تقدم في الثمر غير المشقق (قاله الشيخ) رحمه الله. (وإن وقف) إنسان (على عقبه)، أو عقب غيره، أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته (دخل فيه) أي الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) لتناول اللفظ لهم، (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم) وعنه يدخلون قدمها في المحرر والرعاية، واختارها أبو الخطاب في الهداية، لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده (1).
حقيقة لقوله تعالى: * (ومن ذريته داود) * إلى قوله: * (وعيسى) * [الانعام: 84]. وهو ولد بنته.
وقوله (ص): إن ابني هذا سيد الحديث يعني الحسن. رواه البخاري قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا انتهى وأجيب عن الحديث بأنه على المجاز بدليل قوله تعالى:
* (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) * [الأحزاب: 40]. وعن الآية بأن إدخال عيسى في الذرية لأنه لا أب له. وأصل النسل من النسالة وهي شعر الدابة إذا سقط عن جسدها. وأعقب الرجل ترك عقبا وعقب إذا خلف. والذرية من ذرأ الله الخلق أي خلقهم، أبدلت الهمزة ياء
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل وإجارة العين تنقسم قسمين 3
2 فصل 11
3 الضرب الثاني 11
4 فصل ويعتبر كون المنفعة 17
5 فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق 23
6 فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين 27
7 فصل ومتى زرع فغرق الزرع 34
8 فصل و الأجير قسمان خاص ومشترك 39
9 فصل وتجب الأجرة بنفس العقد 48
10 باب السبق والمناضلة 56
11 فصل والمسابقة جعالة 64
12 فصل في المناضلة، من النضل 66
13 باب العارية 76
14 فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر 86
15 فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها 92
16 باب الغصب و جناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات 94
17 فصل ويلزمه أي الغاصب 97
18 فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره 108
19 فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره 112
20 فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله 116
21 فصل وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة 120
22 فصل وإن تلف المغصوب 130
23 فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها 136
24 فصل و تصرفات الغصب الحكمية 138
25 فصل فيما يضمن به المال من غير غصب 142
26 فصل و إن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه 148
27 فصل في جناية البهائم 154
28 باب الشفعة 164
29 فصل الشرط الثاني: أن يكون المبيع وما بمعناه 168
30 فصل الشرط الثالث للشفعة 172
31 فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة 180
32 فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة 186
33 فصل وإن تصرف المشتري في الشقص 187
34 فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع 194
35 ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط 198
36 باب الوديعة 203
37 فصل وأن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله 211
38 فصل المودع أمين 217
39 باب إحياء الموات 224
40 فصل وإحياء الأرض الموات 232
41 فصل في الاقطاع 237
42 فصل في مسائل من أحكام الانتقاع بالمياه غير المملوكة ونحوها 241
43 باب الجعالة 247
44 باب اللقطة 255
45 فصل ولا يجوز له 267
46 فصل ولا فرق 273
47 باب اللقيط 275
48 فصل و ميراث اللقيط إن مات لبيت المال 282
49 فصل و إن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده 286
50 كتاب الوقف فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين و الغزاة والعلماء 306
51 فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف 309
52 فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقت 314
53 فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه 321
54 فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر وشرطه أي الناظر 324
55 فصل وإن وقف على ولده هم على المساكين 336
56 فصل والمستحب 344
57 فصل والوقف عقد لازم 352
58 باب الهبة والعطية 359
59 فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق عليه 367
60 فصل في التعديل بين الورثة في الهبة 373
61 فصل ولأب فقط إذا كان 382
62 فصل في عطية المريض وما يلحق به 389
63 فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم 397
64 فصل لو ملك 403
65 كتاب الوصايا فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا 409
66 فصل و إجارتهم أي الورثة لما زاد على الثلث 413
67 فصل ولا يثبت الملك 416
68 فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق 422
69 فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها 426
70 باب الموصى له 427
71 فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له 434
72 فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه 442
73 باب الموصى به 446
74 فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة 453
75 فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب 458
76 باب الوصية بالانصباء والأجزاء 462
77 فصل في الوصية بالأجزاء. وإن وصى له 467
78 فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول 470
79 فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والانصباء 472
80 باب الموصى إليه 477
81 فصل ولا تصلح الوصية إلا في تصرف معلوم 483
82 كتاب الفرائض فصل في الجد مع الاخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين 494
83 فصل وللأم أربعة أحوال 503
84 فصل في إرث الجدة 507
85 فصل في إرث البنات وبنات الابن و الأخوات 509
86 فصل في الحجب و هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين 512
87 باب العصبات 513
88 باب أصول المسائل والعول والرد 519
89 فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به 522
90 باب تصحيح المسائل 527
91 فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الأخر 533
92 باب المناسخات 534
93 باب قسمة التركات 539
94 باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 547
95 باب ميراث الحمل 555
96 باب ميراث المفقود 559
97 باب ميراث الخنثى المشكل 564
98 باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم 569
99 باب ميراث أهل الملل 572
100 فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته 575
101 باب ميراث المطلقة 576
102 باب الإقرار بمشارك في الميراث 582
103 فصل وطرق العمل في مسائل هذا الباب كله 586
104 فصل ومن أقر من الورثة في مسألة 588
105 باب ميراث القاتل 590
106 باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 592
107 باب الولاء وجره ودوره 597
108 فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق 601
109 فصل في جر الولاء 605
110 فصل في دور الولاء ومعناه 608
111 كتاب العتق فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه 619
112 فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره 626
113 فصل وإن قال السيد كل مملوك في حر أو قال كل مماليكي حر 632
114 فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده 634
115 باب التدبير 638
116 باب الكتابة 646
117 فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه 654
118 فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه 659
119 فصل وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط 661
120 فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين 666
121 فصل و إن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه 671
122 فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض 676
123 باب أحكام أمهات الأولاد 677
124 فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر 682