ورضيه الجيران)، أو أذن فيه مؤذن، (أو قام بخدمة المسجد قائم ونحو ذلك) كان مستحقا لوجود الشرط انتهى (قال الشيخ: ولو وقف على مدرس وفقهاء فللناظر، ثم الحاكم تقدير أعطيتهم. فلو زاد النماء فهو لهم. وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة) وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته، لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب، (وإن قيل: إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا، لأنه لهم. فالحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به، أو قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم، وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة) عمله (ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. قال في الفروع: وجعل) أي الشيخ تقي الدين (الامام والمؤذن كالقيم، بخلاف المدرس، والمعيد، والفقهاء) أي المتفقهة (فإنهم من جنس واحد.
وقال الشيخ أيضا: لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها) أي على السنة التي تعطل مغلها (وعلى السنة الأخرى) التي لم يتعطل مغلها (لتقوم الوظيفة فيهما) أي السنتين (فإنه خير من التعطيل ولا ينقص الامام بسبب تعطيل الزرع. بعض العام قال في الفروع: فقد أدخل) أي الشيخ تقي الدين (مغل سنة في سنة. وأفتى غير واحد منا) أي الحنابلة (في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنين، ورأيت غير واحد لا يراه انتهى. ومن شرط) بالبناء للمفعول (لغيره النظر إن